إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة المقدمة من «السيدين سمير بطرس الهوا وفادي سعد وكل من بلديات العقيبة، ادما، الدفنه، البوار، فتقا، طبرجا وكفرياسين» لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام - مركز غزير الاقليمي، وهي عبارة عن سيارة نوع تويوتا افنزا موديل 2018 رقم الهيكل MHKM5EE100K000623 ، تقدر قيمة الهبة بحوالي (18.090.000/ ل.ل (فقط ثمانية عشر مليونا وتسعون الف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آذار 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل