All legislation

مرسوم Decree No. 4416 18/03/2019

قبول هبة مقدمة من السيدين سمير بطرس الهوا وفادي سعد وكل من بلديات العقيبة، ادما الدفنة، البوار، فتقا، طبرجا وكفرياسين لصالح المديرية العامة للاْمن العام مركز غزير الاقليمي

Type
مرسوم · Decree
Number
4416
Date
18/03/2019
Official Gazette
Issue 15, 21/03/2019, p. 836-837
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4416 تاريخ 18/03/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة المقدمة من «السيدين سمير بطرس الهوا وفادي سعد وكل من بلديات العقيبة، ادما، الدفنه، البوار، فتقا، طبرجا وكفرياسين» لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام - مركز غزير الاقليمي، وهي عبارة عن سيارة نوع تويوتا افنزا موديل 2018 رقم الهيكل MHKM5EE100K000623 ، تقدر قيمة الهبة بحوالي (18.090.000/ ل.ل (فقط ثمانية عشر مليونا وتسعون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل