All legislation

قرار Decision No. 215 18/03/2019

الترخيص بإنشاء دار نشر بإسم «كيدموس للتربية»

Type
قرار · Decision
Number
215
Date
18/03/2019
Official Gazette
Issue 17, 28/03/2019, p. 1101
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 215 تاريخ 18/03/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 2055131 تاريخ 30/11/2018 بإسم «شركة كيدموس للتربية - لبنان (ش.م.م)» ممثلة بشخص السيد فريدريك جان ماتيو فريديريك كيدموس الذي يوقع عنها بالانفراد.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 3374 تاريخ 18/12/2018 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمنح شركة كيدموس للتربية (ش.م.م) ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم «كيدموس للتربية» يتحمل مسؤوليتها السيد فريدريك جان ماتيو فريديريك كيدموس، اللبناني الجنسية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آذار 2019 وزير الاعلام جمال سليم جراح