All legislation

قرار Decision No. 30 26/02/2019

ترخيص جمعية رياضية باسم «نادي ابلح كونتري كلوب»

Type
قرار · Decision
Number
30
Date
26/02/2019
Official Gazette
Issue 17, 28/03/2019, p. 1101-1102
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 30 تاريخ 26/02/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي ابلح كونتري كلوب» المسجل تحت رقم 2096/د تاريخ 18/6/2018,

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 16137 تاريخ 28/11/2018,

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 28/6/2018,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية باسم: "نادي ابلح كونتري كلوب".

مركزها: ابلح، قضاء: زحلة، محافظة: البقاع.

لمزاولة لعبة:"كرة الطاولة".

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

جاد جوزيف بصيبص - اليز ناجي سمعان - جوزف ناجي سمعان - نيقولا طوني بوطانوس - عادل عاطف ابو حنا - طوني جورج بو زيدان - بول شفيق ابو زغيب.

تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة ويعدل تصنيف الجمعية وتُحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:

- تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الأولى من إصدار قرار الترخيص.

- إجراء انتخابات هيئة إدارية قبل إنقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 شباط 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش