إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/2/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة المفصّلة أدناه والمقدّمة من فريق التدريب الأميركي لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن 3 آليات سياحية للتدريب، وتقدر قيمتها بحوالي /6.800.000/ل.ل. (فقط ستة ملايين وثمانمائة ألف ليرة لبنانية لا غير).
النوع
الماركة
تاريخ الصنع
رقم الهيكل
سياحية للتدريب
1980
سياحية للتدريب
1982
سياحية للتدريب
-
BMW 528
WBA4721000449136
BMW 528
WBADK7109C8304160
BMW 528
WBAD8469253
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آذار 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل