إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/2/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة المقدّمة من جمعية راهبات القديسة تريزيا الطفل يسوع المارونيات لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن ميني فان مقفل نوع رينو كانغو، موديل VG1FC1DAF36111749 وتقدر قيمة الهبة بحوالي 5000 دولار أميركي أي ما يوازي /7.537.500/ل.ل (فقط سبعة ملايين وخمسمائة وسبعة وثلاثون ألف وخمسمائة ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آذار 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل