إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/2/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة المفصلة ادناه والمقدّمة من السيد حسن ابراهيم صفاوي لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن آليتين، تقدر قيمتهما بحوالي /18.000.000/ل.ل (فقط ثمانية عشر مليون ليرة لبنانية).
النوع
الماركة
تاريخ الصنع
رقم الهيكل
ميني فان مقفل
رينو كانغو
2008
ميني فان مقفل
رينو كانغو
2010
VF1FC1DAF39897664
VF1KWOEB541723505
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آذار 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل