All legislation

مرسوم Decree No. 4402 18/03/2019

قبول هبة مقدمة من السيد يوسف عبد المولى دندش لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
4402
Date
18/03/2019
Official Gazette
Issue 15, 21/03/2019, p. 841-842
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4402 تاريخ 18/03/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/2/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة المقدّمة من السيد يوسف عبد المولى دندش لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن آلية ميني فان مقفل نوع Citroen Berlingo 1.4، تاريخ الصنع 2006 رقم الهيكل VF7GCKFWC94254031، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /6.000.000/ل.ل (فقط ستة ملايين ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل