The whole text

مرسوم رقم 4394 تاريخ 18/03/2019 In force

المادة 2

المادة 2

تُعدل المادة الرابعة من المرسوم النافذ حكما رقم 131 تاريخ 19/3/2007 بوضع احرف ابجدية امام فقراتها وبإضافة فقرتين تكونان ال (ج) وال (د) فيها وبإضافة مقطع لتصبح على النحو الآتي:

المادة الرابعة:

تنشأ هيئة لبيت المعلم تحت اشراف الوزير وتتشكل من:

أ - عضوين اصيلين وعضوين رديفين عن رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي.

ب - ثلاثة اعضاء اصيلين وثلاثة اعضاء ردفاء عن رابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي.

ج - عضوين اصيلين وعضوين رديفين عن رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني.

د - عضوين اصيلين وعضوين رديفين عن رابطة الاساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي.

ه - خمسة اعضاء اصيلين واربعة اعضاء ردفاء عن نقابة المعلمين في المدارس الخاصة.

و - ممثل عن وزير التربية والتعليم العالي يعينه الوزير.

مدة ولاية الهيئة ثلاث سنوات ويترأسها دوريا لمدة سنة احد الاعضاء الاصيلين الممثلين لرابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي، ثم لرابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي، ثم لنقابة المعلمين في المدارس الخاصة، ثم لرابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي ثم لرابطة الاساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي.

تُعين الهيئة بقرار من الوزير بناء على ترشيح كل من الروابط المذكورة في المادة الأولى او النقابة.

المادة 2 من مرسوم رقم 4394 تاريخ 18/03/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280695/article/2/