المادة 1
يعتبر مجلس بلدية عين قنيا - قضاء حاصبيا - محافظة النبطية منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 360 18/03/2019
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019، (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظة النبطية رقم 78 تاريخ 23/2/2017،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية عين قنيا - قضاء حاصبيا - محافظة النبطية منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
يتولى قائمقام حاصبيا القيام بأعمال مجلس بلدية عين قنيا حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 آذار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن