All legislation

قرار Decision No. 360 18/03/2019

إعلان حل مجلس بلدية عين قنيا - قضاء حاصبيا وتكليف قائمقام حاصبيا القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
360
Date
18/03/2019
Official Gazette
Issue 15, 21/03/2019, p. 846
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 360 تاريخ 18/03/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019، (تشكيل الحكومة)،

بناء على كتاب محافظة النبطية رقم 78 تاريخ 23/2/2017،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية عين قنيا - قضاء حاصبيا - محافظة النبطية منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

يتولى قائمقام حاصبيا القيام بأعمال مجلس بلدية عين قنيا حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آذار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن