All legislation

علم وخبر Notice of association No. 328 11/03/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية خريجي كلية الحقوق في جامعة الحكمة» "Association des Anciens de la Faculte de Droit de l'Universite La Sagesse" مركزها: فرن الشباك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
328
Date
11/03/2019
Official Gazette
Issue 15, 21/03/2019, p. 846-847
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 328 تاريخ 11/03/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية خريجي كلية الحقوق في جامعة الحكمة

{Association des Anciens de la Faculte de Droit de l'Universite La Sagesse} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22918 تاريخ 5/11/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية خريجي كلية الحقوق في جامعة الحكمة"

مركزها: فرن الشباك - التحويطة - جامعة الحكمة - ملك مطرانية بيروت للموارنة - قضاء بعبدا.

غايتها: - تتصل ممارسة الجمعية بالنشاطات الأكاديمية والحقوقية والإجتماعية والثقافية التي تساهم في الإنتماء الجامعي وتنحصر اهدافها بما يلي:

1- إنشاء مجتمع من الخريجين على مدى الحياة من خلال زيادة الفرص للمشاركة الفاعلة من أجل بناء التواصل وتوطيد الإنتماء الجامعي والمشاركة التطوعية والإلتزام الخيري بالجامعة.

2- توفير إرتباط بين خريجي الجامعة ورئيسها وعمدائها وأمنائها والإدارة والموظفين وأعضاء الهيئة التعليمية والطلاب وأصدقاء الجامعة من خلال البرامج والمزايا والخدمات والإتصالات ذات المغزى والتي تحفز لأن يسعى الخريجون للبقاء مشاركين مع الجامعة ومع بعضهم البعض.

3- تطوير برامج الخريجين التي تعزز الزمالة بين الخريجين وتشجع أواصر التعاون بينهم ومع الجامعة.

4- تقديم الدعم المالي لبرامج ونشاطات الجامعة وطلابها وبالعموم مساعدة الجامعة في نمو أنشطتها الاكاديمية والثقافية والفكرية والإجتماعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

القاضي ندين روبير جرمانوس

د. بول جورج مرقص

الشيخ عمر حلمي حماده

انطونيو جوزف هاشم

بول يوسف كنعان

جوزف الخوري حارث خليل

فرحات ديب عساف

محمد طارق زياده

كارولينا طارق نصار

عصام جورج خوري

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي محمد طارق زياده.

{Association des Anciens de la Faculte de Droit de l'Universite La Sagesse}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 آذار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن