المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"جمعية خريجي كلية الحقوق في جامعة الحكمة"
مركزها: فرن الشباك - التحويطة - جامعة الحكمة - ملك مطرانية بيروت للموارنة - قضاء بعبدا.
غايتها: - تتصل ممارسة الجمعية بالنشاطات الأكاديمية والحقوقية والإجتماعية والثقافية التي تساهم في الإنتماء الجامعي وتنحصر اهدافها بما يلي:
1- إنشاء مجتمع من الخريجين على مدى الحياة من خلال زيادة الفرص للمشاركة الفاعلة من أجل بناء التواصل وتوطيد الإنتماء الجامعي والمشاركة التطوعية والإلتزام الخيري بالجامعة.
2- توفير إرتباط بين خريجي الجامعة ورئيسها وعمدائها وأمنائها والإدارة والموظفين وأعضاء الهيئة التعليمية والطلاب وأصدقاء الجامعة من خلال البرامج والمزايا والخدمات والإتصالات ذات المغزى والتي تحفز لأن يسعى الخريجون للبقاء مشاركين مع الجامعة ومع بعضهم البعض.
3- تطوير برامج الخريجين التي تعزز الزمالة بين الخريجين وتشجع أواصر التعاون بينهم ومع الجامعة.
4- تقديم الدعم المالي لبرامج ونشاطات الجامعة وطلابها وبالعموم مساعدة الجامعة في نمو أنشطتها الاكاديمية والثقافية والفكرية والإجتماعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
القاضي ندين روبير جرمانوس
د. بول جورج مرقص
الشيخ عمر حلمي حماده
انطونيو جوزف هاشم
بول يوسف كنعان
جوزف الخوري حارث خليل
فرحات ديب عساف
محمد طارق زياده
كارولينا طارق نصار
عصام جورج خوري
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي محمد طارق زياده.
{Association des Anciens de la Faculte de Droit de l'Universite La Sagesse}