ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:
{M.A.M.A.N.} Mouvement Associatif de soins a domicile pour les Meres Accouchees et leurs Nouveau - nes
المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11784 تاريخ 18/5/2018,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: جديتا - العقار رقم 2574 - ملك ماري علي زامل - الطابق الثاني - قضاء زحلة.
غايتها: 1 - خفض نسبة إعادة الإستشفاء في مرحلة ما بعد الولادة.
2- تحسين المستوى الصحي العائلي عبر رفع مستوى صحة الأم والوليد.
3- التشجيع على زيادة نسبة الرضاعة الطبيعية الحصرية من الثدي.
4- تلبية حاجات المرأة الصحية لمرحلة الحمل وما بعد الولادة.
5- متابعة المرأة الحامل وبعد الولادة عبر تأمين الرعاية النفسية لها.
6- إقامة حملات توعية لرفع التثقيف للمرأة في مرحلة الحمل وبعد الولادة عبر محاضرات دورية ومؤتمرات تعقد في كل المناطق وزيارة المرأة الحامل بعد الولادة في منزلها ومتابعتها ثقافيا ونفسيا وجسديا.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد الموافقة المراجع المختصة.
المؤسسات السيدات:
مريم ملحم مصري
مادونا حسين الحاج سليمان
أحلام علي سيف الدين
وصال نهاد الخالد
مايا حنا البيطار
نهاد اكرم سري الدين
إتوال بشاره المعلوف
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة إتوال بشاره المعلوف
{M.A.M.A.N.} Mouvement Associatif de soins a domicile pour les Meres Accouchees et leurs Nouveau -- nes
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 آذار 2019
وزير الداخلية والبلديات
ريا حفار الحسن