ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:
(REK (Retired amd Extremely Knowledgeable والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18671 تاريخ 29/9/2017 والاستدعاء المسجل رقم 18671 تاريخ 13/2/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:(REK (Retired and Extremely Knowledgeable
مركزها: عين سعاده - شارع كفرا - حقل سلامة - مقابل مجلة «بريستيج» المحاذية لكنيسة مار اغسطينوس - ملك نزيه فضول - الطابق الثاني - قضاء المتن.
غايتها: 1 - تهدف جمعية REK الى خلق فرص للمتقاعدين لمحاولة جعلهم عناصر فعالة في المجتمع.
2- تهدف جمعية REK الى خلق فرص للحوار بين الأجيال بهدف تبادل الخبرات.
3- تهدف جمعية REK الى ملء الفراغ للمتقاعدين بهدف تحسين وضعهم المعنوي والنفسي.
4- تهدف جمعية REK الى محاولة بلوغ أهداف التنمية المستدامة التالية للأمم المتحدة:
هدف رقم 4: التعليم الجيد (عبر ورش العمل التي ينظمها المتقاعدون للشباب).
هدف رقم 8: العمل اللائق.
على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
يارا قزحيا مراد
كريستوفر جورج ابو توما
وليد نزيه ابي موسى فضول
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وليد نزيه ابي موسى فضول
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 آذار 2019
وزير الداخلية والبلديات
ريا حفار الحسن