All legislation

علم وخبر Notice of association No. 337 13/03/2019

تأسيس جمعية بإسم: «لجنة مهرجانات الأقليم» مركزها: شحيم - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
337
Date
13/03/2019
Official Gazette
Issue 15, 21/03/2019, p. 851-852
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 337 تاريخ 13/03/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لجنة مهرجانات الإقليم» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15302 تاريخ 16/8/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"لجنة مهرجانات الإقليم"

مركزها: شحيم - شارع الثياب - العقار رقم 107 - ملك احمد زهير الحجار - قضاء الشوف.

غايتها: 1 - تنظيم نشاطات ومهرجانات سنوية.

2- تخطيط ودراسة وتنفيذ المشاريع الإنمائية العامة وإنشاء المستوصفات.

3- حماية البيئة والتراث ونشر الوعي الصحي والإجتماعي ومكافحة الفقر والعوز والآفات الإجتماعية في منطقة إقليم الخروب.

4- تقديم الخدمات الصحية والإجتماعية وتنفيذ اعمال الإغاثة عند الضرورة.

5- توثيق الصلات بين جمعيات منطقة إقليم الخروب من خلال المشاركة بأعمال جماعية معها لما فيه مصلحة المنطقة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

نضال ديب شعبان

احمد زهير الحجار

بسام سعيد يونس

محمد أحمد شعبان

سلوى محمد مراد

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نضال ديب شعبان.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آذار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن