All legislation

علم وخبر Notice of association No. 359 18/03/2019

تعديل بيان العلم والخبر رقم: 406 تاريخ 4/5/1931 وتعديله برقم 341/31 تاريخ 5/1/1973 للجمعية المسماة «الجمعية الوطنية الأرمنية للتأليف والعلوم (هاماسكائين)» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
359
Date
18/03/2019
Official Gazette
Issue 15, 21/03/2019, p. 852-853
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 359 تاريخ 18/03/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 406 تاريخ 4/5/1931 وتعديله برقم 341/31 تاريخ 5/1/1973،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية الوطنية الأرمنية للتأليف والعلوم (هاماسكائين)» المتعلق بتعديل اسمها، مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4189 تاريخ 27/2/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم، مركز وغاية الجمعية المسماة «الجمعية الوطنية الأرمنية للتأليف والعلوم (هاماسكائين)» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 406 تاريخ 4/5/1931 وتعديله برقم 341/31 تاريخ 5/1/1973.

وأصبحت على النحو التالي:

إسمها: "الجمعية الأرمنية للثقافة والتعليم - هاماسكائين"

بدلا من:

"الجمعية الوطنية الأرمنية للتأليف والعلوم (هاماسكائين)"

مركزها: برج حمود - شارع أزتاك - العقار رقم 4808 - بناء شاغزويان - قضاء المتن.

بدلا من:

بيروت - شارع موريس يارس.

غايتها: - إن غايات وأهداف الجمعية الأرمنية للثقافة والتعليم - هاماسكائين هي:

1- توفير التربية السليمة للأجيال الصاعدة وتعزيز ونشر الثقافة والتربية والفن بشتى الطرق سيما منها الوسائل السمعية والبصرية وشبكات التواصل الإجتماعي.

2- السعي على ترسيخ تعليم اللغة الأرمنية والمحافظة على التراث الثقافي الأرمني كمكونات أساسية في المنظومة الثقافية اللبنانية والعالمية.

3- إنشاء وإدارة المدارس التربوية ومعاهد التعليم الفني والتقني والكليات ودور الأبحاث والندوات ودور الحضانة والمراكز المتخصصة بذوي الإحتياجات الخاصة.

4- إنشاء وإدارة دور الكتب والمنشورات الثقافية غير السياسية.

5- إنشاء وإدارة المعارض الفنية والمكتبات على أنواعها.

6- نشر الكتب المدرسية والمؤلفات والمجلات غير السياسية.

7- القيام بالأعمال والنشاطات الخيرية عبر مساعدة التلاميذ والطلاب المعوزين لمتابعة دروسهم بشتى الطرق.

8- معالجة وضع التلاميذ والطلاب من ذوي الإحتياجات والحالات الخاصة ومساعدتهم على الإنخراط في المجتمع ونيل العلم والثقافة إلى أبعد حد ممكن.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلا من:

إنشاء المدارس ونشر العلوم.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

Hamzakayin -- Armenian Educational and Cultural Society

Association Armenniene pour l'Education et la Culture -- Hamaskayine

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آذار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن