All legislation

علم وخبر Notice of association No. 361 18/03/2019

تأسيس جمعية بإسم: «الأرزة الفرانكوفونية» "LE CEDRE FRANCOPHONE" مركزها: مزرعة يشوع - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
361
Date
18/03/2019
Official Gazette
Issue 15, 21/03/2019, p. 853-854
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 361 تاريخ 18/03/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الأرزة الفرانكوفونية"

"LE CEDRE FRANCOPHONE" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9018 تاريخ 16/4/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"الأرزة الفرانكوفونية" LE CEDRE FRANCOPHONE

مركزها: مزرعة يشوع - شارع اليسار 1 - العقار رقم 1527 - القسم رقم 5 - قضاء المتن.

غايتها: - نشر الفرانكوفونية من خلال مؤتمرات وتكريم شخصيات وتبادل زيارات.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. غدير ادمون سعاده

فاديا بدري بو مجاهد

جنان ناجي خليفة هاشم

دعد الياس عون

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور غدير ادمون سعاده

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آذار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن