ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جامعة آل كرم في لبنان وبلاد الإنتشار» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 25556 تاريخ 12/12/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"جامعة آل كرم في لبنان وبلاد الإنتشار"
مركزها: الحدث - شارع السيدة - العقار رقم 1246 - ملك ريمون كرم - الطابق الأول - قضاء بعبدا.
غايتها: 1 - دعم الأنشطة الهادفة لبلورة العمل التربوي، الثقافي، الإجتماعي، الإقتصادي الفني، البيئي والتنموي لفائدة شباب العائلة.
2- تعزيز وتنمية التواصل بين أفراد العائلة.
3- لم شمل العائلة في لبنان والمهجر.
4- تنظيم مؤتمرات ولقاءات.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
شارل ذيب كرم
سامر بيار كرم
كرم نقولا كرم
عصام كرم كرم
الياس موريس كرم
اسعد يوسف كرم
مارون اسد كرم
جرجس بطرس كرم
سليم يوسف كرم
كليم كرم كرم
شارل بولس كرم
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مارون اسد كرم.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 آذار 2019
وزير الداخلية والبلديات
ريا حفار الحسن