المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2019 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/1.300.000.000/ ل.ل
(فقط مليار وثلاثمائة مليون ليرة لبنانية).
الى الجزء الاول:
الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 2 - الدوائر الادارية (المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين)
الوظيفة 360 - التنظيم والامن العام (غير المصنفة)
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 9 - نفقات شتى
النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة
000/،000،1.300/ل.ل
(فقط مليار وثلاثمائة مليون ليرة لبنانية)
نفقات لإجراء الإنتخابات النيابية الفرعية في دائرة مدينة طرابلس الصغرى.