All legislation

مرسوم Decree No. 4521 04/04/2019

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - الدوائر الإدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين) لعام 2019 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4521
Date
04/04/2019
Official Gazette
Issue 20, 11/04/2019, p. 1426
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4521 تاريخ 04/04/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على القانون رقم 112 تاريخ 22/3/2019 (اعتماد القاعدة الاثنتي عشرية لغاية 31 أيار 2019)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 57 تاريخ 21/3/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2019 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/1.300.000.000/ ل.ل

(فقط مليار وثلاثمائة مليون ليرة لبنانية).

الى الجزء الاول:

الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 2 - الدوائر الادارية (المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين)

الوظيفة 360 - التنظيم والامن العام (غير المصنفة)

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 9 - نفقات شتى

النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة

000/،000،1.300/ل.ل

(فقط مليار وثلاثمائة مليون ليرة لبنانية)

نفقات لإجراء الإنتخابات النيابية الفرعية في دائرة مدينة طرابلس الصغرى.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل