All legislation

علم وخبر Notice of association No. 364 18/03/2019

تأسيس جمعية بإسم: «الإتّزان الإجتماعي والمساواة» مركزها: فرن الشباك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
364
Date
18/03/2019
Official Gazette
Issue 15, 21/03/2019, p. 856-857
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 364 تاريخ 18/03/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الإتّزان الإجتماعي والمساواة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20471 تاريخ 2/10/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"الإتّزان الإجتماعي والمساواة"

مركزها: فرن الشباك - مقابل أفران فرحات - بناية بركات - مكتب المحامي الدكتور حبيب كيروز - الطابق الرابع - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - صون حقوق أعضاء الجمعية التي كفلها الدستور وشرعة حقوق الإنسان والقيام بكافة الخطوات المشروعة لتحقيق هذه الحقوق.

2- نشر الوعي وثقافة المواطنة والتضامن الإجتماعي بين أعضاء الجمعية وعائلاتهم.

3- التعاون مع الجمعيات والمؤسسات والمنظمات المحلية والدولية المعترف بها رسميا في لبنان والتي تتناسب اهدافها مع أهداف الجمعية.

4- تقديم نموذج ناجح حول الإلتزام بإحترام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

5- بث الأمل وروح المسؤولية الإجتماعية بين أعضاء الجمعية وتشجيعهم على الإضطلاع بدور وطني يتناسب مع خبراتهم وطاقاتهم وتطلعاتهم المشروعة.

6- إصدار منشورات وكتبيات تتعلق بأهداف ونشاطات الجمعية وفقا للقوانين المرعية الإجراء.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

مارون توفيق خريش

د. علي حسين محمد عمر

ابراهيم خالد حسن مرعي غيه

ايلي وديع حلاق

حنا رومانوس فياض

سامي سلمان الرماح

حسن علي حسن

عماد احمد عواضة

أحمد راشد شبو

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد راشد شبو

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آذار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن