إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/3/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة المفصلة أدناه، المقدمة من شركة FONDATION GILBERT MOUJABBER لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - مركز جبيل، وهي عبارة عن سيارتي اسعاف، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /39.000.000/ ل.ل (فقط تسعة وثلاثون مليون ليرة لبنانية لا غير).
الهبة
الماركة
رقم الهيكل
القيمة
اسعاف موديل 2012
رينو ترافيك - لون ابيض
/21.000.000 ل.ل. واحد وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير
اسعاف موديل 2013
رينو ترافيك - لون ابيض
18.000.000/ ل.ل. ثمانية عشر مليون ليرة لبنانية لا غير
VF1FLA1A6CY459978
VF1FLA1A6DY484091
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 نيسان 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل