All legislation

مرسوم Decree No. 4533 05/04/2019

اسقاط قسم من طريق عام من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخاصة وضم قسم من الاملاك الخاصة الى الاملاك العمومية في منطقة عبدللي العقارية (قضاء البترون)

Type
مرسوم · Decree
Number
4533
Date
05/04/2019
Official Gazette
Issue 20, 11/04/2019, p. 1428-1429
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 4533 تاريخ 05/04/2019
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 10/1/2017 الى مختار عبدللي من مالك العقارات رقم 13 و14 و7 من منطقة عبدللي العقارية والمتضمن طلب الموافقة على اسقاط قسم من طريق رجل عام واقع بين العقارين 13 و7 من منطقة عبدللي العقارية من املاك الدولة العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية بغية بيعه وضمه الى العقار رقم 7 من منطقة عبدللي العقارية والتنازل لصالح الاملاك العمومية الوطنية عن قسم من العقار رقم 13 وقسم من العقار رقم 14،

بناء على التعهد المقدم من مالك العقارات رقم 7 و13 و14 من منطقة عبدللي العقارية والمسجل لدى الكاتب العدل في البترون الاستاذة ساندرا جوزف ناصيف تحت الرقم 443/2017 تاريخ 13/1/2017 بشراء القسم من الطريق العام الواقع بين العقارين 7 و13 المذكورين والتنازل مجانا لامر ولمصلحة الاملاك العامة عن كامل القسمين المقتطعين من العقارين رقم 13 و14 . وبضم القسم المسقط من الطريق مع القسم (ه - س - ع - و - ه) من العقار رقم 14 والقسم (و - ع - ط - ح - ز - و) من العقار رقم 13 الى العقار رقم 7 ليصبح عقارا واحداً.

بناء على موافقة مالك العقار رقم 12 من منطقة عبدللي العقارية والمسجلة لدى كاتب العدل في البترون الاستاذة ساندر جوزف ناصيف تحت الرقم 13700/2015 تاريخ 5/11/2015 على اسقاط الطريق وتحويرها.

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من الطريق الرجل العام الواقع بين العقارين رقم 7 و13 من منطقة عبدللي العقارية (قضاء البترون) المحدد بالاحرف (ا - ب - ج - د - ه - و - ز - ح - ط - ا) والمبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1/500 تمهيدا لبيعه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 2

يضم الى الاملاك العمومية القسم المحدد بالاحرف (ي - ك - ع - ط - ي) من من العقار رقم 13 من منطقة عبدللي العقارية (قضاء البترون) والقسم المحدد بالاحرف (ك - ل - م - ن - س - ع - ك) من العقار رقم 14 من منطقة عبدللي العقارية والمبينين باللون الازرق على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1/500 .

المادة 3

على طالب الاسقاط التقيد بالشروط التالية:

أ - انشاء طريق ضمن حدود العقارين رقم 13 و14 موضوع المادة الثانية من هذا المرسوم تؤمن استمرارية الطريق العام وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

ب - اظهار حدود قسمي الطريق الحالي والمحدث موضوع المادة الاولى والثانية من المرسوم عن طريق الدوائر المختصة لتحديد مساحتيهما نهائيا.

ج - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز وجميع الاشغال والإنشاءات الآيلة الى تحويل الطريق.

د - اعلام المديرية العامة للطرق والمباني عن تاريخ المباشرة بالاعمال المشار اليها اعلاه مسبقا لتحديد مواصفات القسم المطلوب انشاؤه تمكينا للمراقبة والاشراف الفني.

المادة 4

يبقى طالب الاسقاط مسؤولا عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال أو بعدها وعن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الاسقاط والتحوير. وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية.

المادة 5

لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالب الاسقاط بجميع الاعمال القانونية والادارية والفنية وتأمين توسيع الطريق موضوع المادة الثانية من هذا المرسوم باشراف المديرية العامة للطرق والمباني.

بعبدا في 5 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل