ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على طلب رقم 317/إ ناريخ 12/1/2015 المقدم الى قائمقام المتن والمتضمن طلب اسقاط قسم من الطريق العام الواقع ضمن العقار رقم 340 من منطقة شرين العقارية بغية شرائه وضمه الى العقار المذكور.
بناء على التعهد المقدم من مالكي العقار رقم 340 من منطقة شرين العقارين والمسجل لدى الكاتب العدل في جديدة المتن الاستاذة كارول درويش كرم تحت الرقم 2340/2016 تاريخ 26/2/2016 بشراء القسم من الطريق العام الواقع بين عقاراتهم المذكورة اعلاه.
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية،
يرسم ما يأتي:
الموااد
اسقط من الاملاك العمومية الوطنية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من الطريق العام الواقع ضمن العقار رقم 340 من منطقة شرين العقارية (قضاء المتن) المحدد بالارقام (1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 1) والمبين باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1/500 تمهيدا لبيعه وضمه للعقار 340 وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
على طالب الاسقاط التقيد بالشروط التالية:
أ - اظهار حدود قسم الطريق الحالي موضوع المادة الاولى من المرسوم عن طريق الدوائر المختصة للتحديد مساحتها بصورة نهائية.
ب - دفع التكاليف المتعلقة بتنفيذ مضمون هذا المرسوم.
يبقى طالب الاسقاط مسؤولا عن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية.
لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالب الاسقاط بجميع الاعمال القانونية والادارية والفنية.
بعبدا في 5 نيسان 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: يوسف فنيانوس
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل