All legislation

مرسوم Decree No. 4535 05/04/2019

تعديل والغاء اقسام من تخطيط طريق بشتليدا - بنتاعل المصدق بالمرسوم رقم 1751 تاريخ 29/11/1999 (محافظة جبل لبنان - قضاء جبيل)

Type
مرسوم · Decree
Number
4535
Date
05/04/2019
Official Gazette
Issue 20, 11/04/2019, p. 1430-1432
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 4535 تاريخ 05/04/2019
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 المعدل بموجب المرسومرقم 1742 تاريخ 31/1/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)،

بناء على قرار المجلس البلدي في بشتليدا رقم 3 تاريخ 23/3/2017،

بناء على موافقة قائمقام قضاء جبيل رقم 38 تاريخ 15/1/2018 كون بلدة بنتاعل تقع ضمن نطاق صلاحياته لعدم وجود مجلس بلدي فيها،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

الغي من المرسوم رقم 1751 تاريخ 29/11/1999 القسم الواقع بين الوتد 309 والوتد 318 المبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

ترفع إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على المسطح ولائحة الاستملاك وجدول العقارات المرفقين بهذا المرسوم.

المادة 3

صدق تعديل تخطيط قسم من المرسوم رقم 1751 تاريخ 29/11/1999 من الوتد 309 الى الوتد 318، بحيث يضاف اليه القسم المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 4

تستملك العقارات وأقسام العقارات المضافة بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة على المسطح ولائحة الاستملاك وجدول العقارات المرفقين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس