All legislation

قرار Decision No. 32 14/03/2019

تبنيد رقم 874 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
32
Date
14/03/2019
Official Gazette
Issue 15, 21/03/2019, p. 860-861
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 32 تاريخ 14/03/2019
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء شركة حاج مديكال ش.م.م.، تاريخ 20 أيلول 2018،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 آذار 2019،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 18846/2018، تاريخ 4 شباط 2019،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يبند الصنف المسمى Sigma 36 Monoplace Hyperbaric System، ماركة Perry Baromedical في البند التعريفي 9018.90 المقترن بمعدل رسم جمركي نسبته 5% من القيمة والمعفى من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق وسنداً الى القاعدتين العامتين رقم 1 و6 من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق والشروحات التفسيرية للبند المذكور.

ان الصنف موضوع البحث عبارة عن جهاز طبي على شكل حجرة أنبوبية مضغوطة، مجهز خصيصاً للتزود بالأوكسيجين النقي عند مستويات ضغط جوي مرتفعة، تتجاوز الضغط الجوي العادي بثلاثة أضعاف، يستخدم لعلاج حالات عديدة من بينها الحروق البالغة والتقرحات الجلدية وغير ذلك من الأمراض، وهو بهذا الوصف يعتبر يعتبر من غرف تفريغ الضغط (غرق Hyperbaric) المنصوص عنها صراحة في شروحات البند 90.18.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 14 آذار 2019 رئيس أسعد الطفيلي عضو غراسيا القزي عضو هاني الحاج شحادة