All legislation

قرار Decision No. 34 14/03/2019

تعيين خبير شرعي لدى إدارة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
34
Date
14/03/2019
Official Gazette
Issue 15, 21/03/2019, p. 861
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 34 تاريخ 14/03/2019
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4661، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 155 منه،

بناء على الطلب المقدم من السيد «فريد زينون» بتاريخ 23 تشرين الأول 2018،

بناء على اقتراح مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 17134/2018، تاريخ 1 آذار 2019،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعيَّن السيد "فريد زينون"، بصفة خبير شرعي لدى إدارة الجمارك في مجالي النوع والصفة للبنود التالية من تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق:

7303 -- 7304 -- 7305 -- 7306 -- 7307 -- 7308 -- 7311 -- 7321 -- 7322 -- 7325 -- 7326 -- 7411 -- 7412 -- 7415 -- 7419 -- 7507 -- 7508 -- 7608 -- 7609 -- 7613 -- 7806 -- 7907 -- 8007 -- 8307 -- 8309 -- 8407 -- 8409 -- 8416 -- 8468 -- 8481 -- 8484 -- 9026 -- 9027 -- 9028 -- 9032.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 آذار 2019 رئيس أسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة