المادة 1
يُعتمد في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، المنهاج الملحق بهذا القرار العائد لاختصاص «تركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية» الذي لا يؤدي لنيل شهادة رسمية.
قرار Decision No. 183 21/02/2019
إن المديرة العامة للتعليم المهني والتقني،
بناء على المذكرة الإدارية رقم 210/م/2017 تاريخ 22/12/2017 (تكليف مديرة الإدارة المشتركة القيام بمهام مدير عام التعليم المهني والتقني اضافة الى مهامها الأصلية)،
بناء على القانون رقم 62/1964 تاريخ 3/6/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التأهيل المهني بالتكليف ورئيس المصلحة الفنية بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
يُعتمد في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، المنهاج الملحق بهذا القرار العائد لاختصاص «تركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية» الذي لا يؤدي لنيل شهادة رسمية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في: 21 شباط 2019 المديرة العامة للتعليم المهني والتقني بالتكليف سلام أسعد يونس