All legislation

قرار Decision No. 184 21/02/2019

إعتماد منهاج لاختصاص «التوصيلات الكهربائية لنظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية» لا يؤدي لنيل شهادة رسمية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

Type
قرار · Decision
Number
184
Date
21/02/2019
Official Gazette
Issue 15, 21/03/2019, p. 920-1038
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 184 تاريخ 21/02/2019
Source
Lebanese University

إن المديرة العامة للتعليم المهني والتقني،

بناء على المذكرة الإدارية رقم 210/م/2017 تاريخ 22/12/2017 (تكليف مديرة الإدارة المشتركة القيام بمهام مدير عام التعليم المهني والتقني إضافة الى مهامها الأصلية)،

بناء على القانون رقم 62/1964 تاريخ 3/6/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التأهيل المهني بالتكليف ورئيس المصلحة الفنية بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعتمد في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، المنهاج الملحق بهذا القرار العائد لاختصاص «التوصيلات الكهربائية لنظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية» الذي لا يؤدي لنيل شهادة رسمية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُيلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في: 21 شباط 2019 المديرة العامة للتعليم المهني والتقني بالتكليف سلام اسعد يونس