All legislation

قرار Decision No. 56 08/03/2019

تعليق التداول بأصناف الدجاج في محل فروج العلي

Type
قرار · Decision
Number
56
Date
08/03/2019
Official Gazette
Issue 15, 21/03/2019, p. 1039
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 56 تاريخ 08/03/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،

بناء على القرار رقم 469/1 الصادر عن وزارة الزراعة بتاريخ 28/5/2012 (تنظيم طريقة اخد ونقل وفحص العينة للمستوردات - الحدود الجرثومية)،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية الالزمية رقم 2002:656 (القواعد العامة لصحة الغذاء)،

وبناء على اقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بأصناف الدجاج في محل فروج العلي الكائنة في كفرحتى، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينات من اصناف الدجاج التي تم أخذها من المحل المذكور اعلاه، عدم مطابقتها للقرار رقم 469/1 الصادر عن وزارة الزراعة بتاريخ 28/5/2012 بالإضافة لعدم استيفائه للشروط اللازمة المطلوبة لسلامة الغذاء.

يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة اصناف لحوم الدجاج من المحل المذكور للقرار المذكور أعلاه وذلك بعد اجراء التحسينات المطلوبة على شروط السلامة الغذائية.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/3/2019 وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش