المادة 1
قبلت الهبة المقدمة من شركة إيلي ميشال صليبي واخوانه ش.م.م لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - موقع حمانا، وهي عبارة عن منشأة مسبقة الصنع، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /11.800.000/ل.ل (فقط احدى عشر مليونا وثمانمائة ألف ليرة لبنانية لا غير).
مرسوم Decree No. 4525 05/04/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/3/2019,
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من شركة إيلي ميشال صليبي واخوانه ش.م.م لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - موقع حمانا، وهي عبارة عن منشأة مسبقة الصنع، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /11.800.000/ل.ل (فقط احدى عشر مليونا وثمانمائة ألف ليرة لبنانية لا غير).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل