All legislation

قرار Decision No. 101 20/02/2019

الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة «بلوفيلد» ش.م.م Blue Field s.a.r.l

Type
قرار · Decision
Number
101
Date
20/02/2019
Official Gazette
Issue 15, 21/03/2019, p. 1039-1040
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 101 تاريخ 20/02/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية)، وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 843/1 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية، المقدم من شركة «بلوفيلد» ش.م.م Blue Field s.a.r.l

والمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 8937/4 تاريخ 27/11/2017 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 162/ استيراد،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 7/8/2018،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الثالث والثلاثين المنعقد بتاريخ 19/12/2018،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة «بلوفيلد» ش.م.م

الكائنة على العنوان التالي: عين سعادة - قضاء المتن - الشارع الصناعي - عقار رقم 2800 قسم 4.

Blue Field s.a.r.l

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010، وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية:

- المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل).

- المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل).

- القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

- القرار رقم 94/1 تارين 20/5/1998 وملحقاته(منع استيراد بعض الأدوية الزراعية).

- القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الأدوية الزراعية).

- القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم إدخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان) المعدل بالقرار رقم 52/1 تاريخ 5/2/2009.

- القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الأدوية الزراعية) المعدل بالقرار رقم 51/1 تاريخ 5/2/2006 والقرار رقم 78/1 تاريخ 13/2/2010.

- القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود اية مخالفة للقوانين والأنظمة.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 20/2/2019 وزير الزراعة حسن اللقيس