All legislation

مرسوم Decree No. 4526 05/04/2019

قبول هبة مقدمة من السيد جبران امين حنا لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
4526
Date
05/04/2019
Official Gazette
Issue 20, 11/04/2019, p. 1434
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4526 تاريخ 05/04/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك).

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/3/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من السيد جبران امين حنا لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن ميني فان سياحي ستايشن لادا لارغوس، موديل 2019، رقم الهيكل XTARS045LK1129406 تقدر قيمتها بحوالي /24.000.000/ل.ل. (اربعة وعشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل