إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/3/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المبينة أدناه، المقدمة من السيد علي قاسم الدر «شركة الدر اخوان للتجارة العامة» لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - فوج التدخل الخامس، وهي عبارة عن /3/ آليات تقدر قيمتها بحوالي /15.700.000/ ل.ل (فقط خمسة عشر مليوناً وسبعمائة الف ليرة لبنانية).
النوع
تاريخ الصنع
رقم الهيكل
ميني فان مقفل Dacia Logan
2010
2006
2002
MM1FSD1F544192750
ميني فان مقفل Renault Kango
VF1FC1DAF36344988
ميني فان مقفل Renault Kango
VF1FC0BAF27600758
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 نيسان 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل