All legislation

مرسوم Decree No. 4527 05/04/2019

قبول هبة مقدمة من السيد علي قاسم الدر «شركة الدر اخوان للتجارة العامة» لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - فوج التدخل الخامس

Type
مرسوم · Decree
Number
4527
Date
05/04/2019
Official Gazette
Issue 20, 11/04/2019, p. 1435
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4527 تاريخ 05/04/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/3/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المبينة أدناه، المقدمة من السيد علي قاسم الدر «شركة الدر اخوان للتجارة العامة» لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - فوج التدخل الخامس، وهي عبارة عن /3/ آليات تقدر قيمتها بحوالي /15.700.000/ ل.ل (فقط خمسة عشر مليوناً وسبعمائة الف ليرة لبنانية).

النوع

تاريخ الصنع

رقم الهيكل

ميني فان مقفل Dacia Logan

2010

2006

2002

MM1FSD1F544192750

ميني فان مقفل Renault Kango

VF1FC1DAF36344988

ميني فان مقفل Renault Kango

VF1FC0BAF27600758

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل