All legislation

قرار Decision No. 89 01/04/2019

تفويض السيد حسان ضناوي تسيير اعمال الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس بسبب شغور وظيفة رئيس مجلس ادارة - مدير عام الهيئة

Type
قرار · Decision
Number
89
Date
01/04/2019
Official Gazette
Issue 20, 11/04/2019, p. 1437
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 89 تاريخ 01/04/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس مجلس الوزراء،

بناء على المرسوم رقم 4339 تاريخ 31/1/2019 (تسمية السيد سعد الحريري رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 4385 تاريخ 8/3/2019 (قبول استقالة السيدة ريا الحفار من مهام رئيس مجلس ادارة - مدير عام الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 37 تاريخ 7/3/2019 المتعلق بتكليف رئيس مجلس الوزراء - سلطة الوصايا او من يفوضه - تسيير اعمال الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس بسبب شغور وظيفة رئيس مجلس ادارة - مدير عام الهيئة الى حين تعيين رئيس مجلس ادارة - مدير عام اصيل للهيئة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يفوض السيد حسان ضناوي بتسيير اعمال الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس بسبب شغور وظيفة رئيس مجلس ادارة - مدير عام الهيئة الى حين تعيين رئيس مجلس ادارة مدير عام اصيل.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1/4/2019 رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري