المادة 1
يفوض السيد حسان ضناوي بتسيير اعمال الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس بسبب شغور وظيفة رئيس مجلس ادارة - مدير عام الهيئة الى حين تعيين رئيس مجلس ادارة مدير عام اصيل.
قرار Decision No. 89 01/04/2019
إن رئيس مجلس الوزراء،
بناء على المرسوم رقم 4339 تاريخ 31/1/2019 (تسمية السيد سعد الحريري رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 4385 تاريخ 8/3/2019 (قبول استقالة السيدة ريا الحفار من مهام رئيس مجلس ادارة - مدير عام الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 37 تاريخ 7/3/2019 المتعلق بتكليف رئيس مجلس الوزراء - سلطة الوصايا او من يفوضه - تسيير اعمال الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس بسبب شغور وظيفة رئيس مجلس ادارة - مدير عام الهيئة الى حين تعيين رئيس مجلس ادارة - مدير عام اصيل للهيئة،
يقرر ما يأتي:
يفوض السيد حسان ضناوي بتسيير اعمال الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس بسبب شغور وظيفة رئيس مجلس ادارة - مدير عام الهيئة الى حين تعيين رئيس مجلس ادارة مدير عام اصيل.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1/4/2019 رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري