All legislation

قرار Decision No. 665 01/04/2019

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

Type
قرار · Decision
Number
665
Date
01/04/2019
Official Gazette
Issue 20, 11/04/2019, p. 1438
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 665 تاريخ 01/04/2019
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد حبيب باسيلي رباط المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع المحاسبة - محافظة بيروت المسجل برقم 856/ق تاريخ 18/3/2019،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 26/3/2019،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب، بناء لطلبه، اسم الخبير السيد حبيب باسيلي رباط من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم فرع المحاسبة - محافظة بيروت.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1/4/2019 وزير العدل د. البرت سرحان