المادة 1
يشطب، بناء لطلبه، اسم الخبير السيد حبيب باسيلي رباط من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم فرع المحاسبة - محافظة بيروت.
قرار Decision No. 665 01/04/2019
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد حبيب باسيلي رباط المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع المحاسبة - محافظة بيروت المسجل برقم 856/ق تاريخ 18/3/2019،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 26/3/2019،
يقرر ما يأتي:
يشطب، بناء لطلبه، اسم الخبير السيد حبيب باسيلي رباط من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم فرع المحاسبة - محافظة بيروت.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1/4/2019 وزير العدل د. البرت سرحان