All legislation

قرار Decision No. 466 03/04/2019

سحب بيان العلم والخبر رقم 613 تاريخ 15/4/2013 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة:«دراس كوز» {Dress Cause} مركزها: بيروت

Type
قرار · Decision
Number
466
Date
03/04/2019
Official Gazette
Issue 20, 11/04/2019, p. 1438-1439
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 466 تاريخ 03/04/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلم رقم والخبر 613 تاريخ 15/4/2013 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «دراس كوز» {Dress Cause} مركزها: بيروت

بناء على الإستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 20523 تاريخ 3/12/2018 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر رقم 613 تاريخ 15/4/2013 للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولا،

بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 15808/اع/او/وز تاريخ 3/12/2018,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

سحب بيان العلم والخبر رقم 613 تاريخ 15/3/2013 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «دراس كوز» {Dress Cause} للسبب المبين أعلاه،

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 نيسان 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن