ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ملتقى الأدب الوجيز» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15056 تاريخ 4/7/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«ملتقى الأدب الوجيز»
مركزها: كفرمتى - حي الكروم - الشارع العام - العقار رقم 1315 - ملك أمين رفيق الذّيب - قضاء عاليه.
غايتها: 1 - أديبة، ثقافية، فنية، نقدية.
2 - العمل على فكرة التجاوز الأدبي.
3 - إقامة ندوات وأمسيات شعرية ونقدية في كافة المناطق اللبنانية.
4 - التواصل مع الكتاب والأدباء والشعراء العرب لإقامة مؤتمرات أدبية للتنظير للأدب الوجيز.
5 - العمل بكافة الوسائل الشرعية لدفع العمل الأدبي وتقدمه.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسات السيدات:
لارا نبهان ملاك
رولا علي الحاج حسن
سناء رياض البنا
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة رولا علي الحاج حسن.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 نيسان 2019
وزير الداخلية والبلديات
ريا حفار الحسن