المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: المنصورية - العقار رقم 915 - القسم رقم 7 - مبنى أوليفييه 6 - ملك إملي يوسف الاسمر زوجة عصام عازوري - الطابق الرابع - قضاء المتن.
غايتها: - التنسيق مع كافة المؤسسات المحلية والدولية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية لنشر ثقافة السلام عبر الروح الميلادية، التوعية على أهمية المغارات الميلادية ونشرها.
- إقامة معارض موسمية للمغارات الميلادية.
- جمع المغارات الميلادية والأعمال الفنية التي تمثلها من حول العالم.
- إقامة متحف دائم للمغارات الميلادية.
- إقامة مسابقات فنية للمغارات الميلادية.
- إنشاء قرى ومدن ميلادية في لبنان وخارجه.
- إقامة مسارات ميلادية في لبنان وخارجه.
- تشجيع المبدعين على الإبتكار وتطوير المغارات الميلادية.
- إقامة ملتقيات فنية حول المغارات الميلادية.
- إقامة دورات تدريبية وورش عمل لتصنيع المغارات الميلادية.
- إصدار كتب ومنشورات متخصصة حول المغارات الميلادية.
- إدارة صفحات متخصصة على وسائل التواصل الإجتماعي وفي الفضاء الإلكتروني حول المغارات الميلادية.
- إنتاج مسرحيات وأعمال فنية حول المغارات الميلادية.
- عقد أمسيات روحية وترانيم ميلادية.
- تنظيم رحلات الى مسارات المغارات الميلادية في العالم.
- كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف القطاعات الخاصة والجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل الإعلام والمنظمات الدولية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
د. بولا يوسف حريقه
عصام جميل عازوري
املي يوسف الاسمر
د. ايلي حبيب ابو عون
ريمون توفيق الاسمر
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة بولا يوسف حريقه
«الجمعية الدولية للروح الميلادية» Association Mondiale pour l'Esprit de la Nativité (Amen)
Global Association for Christmas Spirit