All legislation

علم وخبر Notice of association No. 465 03/04/2019

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية الدولية للروح الميلادية» {Association Mondiale pour l'Esprit de la Nativité (Amen)} {Global Association for Christmas Spirit} مركزها: المنصورية - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
465
Date
03/04/2019
Official Gazette
Issue 20, 11/04/2019, p. 1441-1442
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 465 تاريخ 03/04/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الدولية للروح الميلادية»

Association Mondiale pour l'Esprit de la Nativité (Amen)} {Global Association for Christmas Spirit}

والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12055 تاريخ 22/5/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: المنصورية - العقار رقم 915 - القسم رقم 7 - مبنى أوليفييه 6 - ملك إملي يوسف الاسمر زوجة عصام عازوري - الطابق الرابع - قضاء المتن.

غايتها: - التنسيق مع كافة المؤسسات المحلية والدولية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية لنشر ثقافة السلام عبر الروح الميلادية، التوعية على أهمية المغارات الميلادية ونشرها.

- إقامة معارض موسمية للمغارات الميلادية.

- جمع المغارات الميلادية والأعمال الفنية التي تمثلها من حول العالم.

- إقامة متحف دائم للمغارات الميلادية.

- إقامة مسابقات فنية للمغارات الميلادية.

- إنشاء قرى ومدن ميلادية في لبنان وخارجه.

- إقامة مسارات ميلادية في لبنان وخارجه.

- تشجيع المبدعين على الإبتكار وتطوير المغارات الميلادية.

- إقامة ملتقيات فنية حول المغارات الميلادية.

- إقامة دورات تدريبية وورش عمل لتصنيع المغارات الميلادية.

- إصدار كتب ومنشورات متخصصة حول المغارات الميلادية.

- إدارة صفحات متخصصة على وسائل التواصل الإجتماعي وفي الفضاء الإلكتروني حول المغارات الميلادية.

- إنتاج مسرحيات وأعمال فنية حول المغارات الميلادية.

- عقد أمسيات روحية وترانيم ميلادية.

- تنظيم رحلات الى مسارات المغارات الميلادية في العالم.

- كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف القطاعات الخاصة والجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل الإعلام والمنظمات الدولية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. بولا يوسف حريقه

عصام جميل عازوري

املي يوسف الاسمر

د. ايلي حبيب ابو عون

ريمون توفيق الاسمر

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة بولا يوسف حريقه

«الجمعية الدولية للروح الميلادية» Association Mondiale pour l'Esprit de la Nativité (Amen)

Global Association for Christmas Spirit

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 نيسان 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن