All legislation

علم وخبر Notice of association No. 3028 18/02/2019

تعيين مفوضين بالتوقيع عن مكتب تمثيل شركة أدوية الحكمة ذات المسؤولية المحدودة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
3028
Date
18/02/2019
Official Gazette
Issue 20, 11/04/2019, p. 1443-1444
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 3028 تاريخ 18/02/2019
Source
Lebanese University

- في التعديل -

إن شركة أدوية الحكمة ذات المسؤولية المحدودة المسجلة بتاريخ 4/9/2008 تحت رقم 2473 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)

قد صرحت بتاريخ 5/2/2019، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 2445/2019، بأن هيئة المديرين، بالاجتماع المنعقد بتاريخ 7/1/2019، قد قررت ما يلي:

إلغاء قرار تعيين السادة إيهاب محمد خالد مجتمعا مع توقيع أي من السيدتين نادين محمود عياش أو زينة محمد أيوب بالتوقيع عن مكتب تمثيل الشركة في لبنان.

الموافقة على تعديل صلاحيات المفوضين بالتوقيع عن المكتب التمثيلي المذكور اعلاه لتصبح على الشكل التالي:

يوقع عن المكتب التمثيلي للشركة في لبنان السيد أحمد فليح سليمان النجار مجتمعا مع توقيع أي من السادة زينة محمد أيوب أو إلياس نبيل خليل حشيمه أو محمد رفيق خليفة الرواس.

وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.