إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 310/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم إدخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان)،
بناء على القرار رقم 483/1 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 561/2017 - 2018 تاريخ 8/3/2018 والمتعلق بابطال القرارين رقم 1048/1 تاريخ 13/6/2016 ورقم 1202/1 تاريخ 27/6/2016،
بناء على القرار رقم 764/1 تاريخ 8/10/2018 المتعلق بتطبيق قرار مجلس شورى الدولة،
بناء على موافقة لجنة الأدوية الزراعية في محضر جلستها الثاني والثلاثين المنعقدة بتاريخ 17/10/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،
وبعد استشارة رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 239/2018 - 2019 تاريخ 24/1/2019)،
يقرر ما يأتي:
المواد
يمنع تسجيل واستيراد الأدوية الزراعية التي تحتوي على تركيبتها المواد الفعالة التالية:
Benomyl, Carbaryl, Chlorfenapyr, Fenvalerate, Haloxyfop -- methyl, permethrin, phosphamidon, procymidone, Fipronil, Hydrogen cyanamide, piperonyl butoxide, Trifluralin, Linuron, Iprodione, Diuron, ziram, triadimenol, Thiram, phosmet, methomyl, mancozeb, folpet, dimethoate, cypermethrin.
ينشر هذا القرار والعمل به من تاريخ نشره.
بيروت في 7 - 3 - 2019
وزير الزراعة
الدكتور حسن اللقيس