المادة 1
يرخص للسادة: نبيل اديب متى - شرفان طانيوس شرفان - زكريا احمد ابو شعر - غسان محمد سليم السباعي بتأسيس نقابة باسم «نقابة محترفي التزيين والتجميل
الدولية».
قرار Decision No. 44 15/03/2019
ان وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولا سيما المادة 86 منه،
بناء على طلب المؤسسين المسجل برقم 423/4 تاريخ 31/5/2017،
وبعد استطلاع رأي مجلس وزارة الداخلية والبلديات رقم 16425 تاريخ 23/1/2019،
بناء على اقتراح المدير العام،
يقرر ما يأتي:
يرخص للسادة: نبيل اديب متى - شرفان طانيوس شرفان - زكريا احمد ابو شعر - غسان محمد سليم السباعي بتأسيس نقابة باسم «نقابة محترفي التزيين والتجميل
الدولية».
على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
15 آذار 2019 وزير العمل كميل ابو سليمان