All legislation

قرار Decision No. 205 13/03/2019

نقل كامل ملكية مطبوعة «فكر معنا» الاسبوعية، غير السياسية وابدال اسمها ليصبح «أوراق ثقافية» وتحويل موعد صدورها من أسبوعية الى نصف فصلية

Type
قرار · Decision
Number
205
Date
13/03/2019
Official Gazette
Issue 15, 21/03/2019, p. 1041-1042
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 205 تاريخ 13/03/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 135 تاريخ 23/2/2017 (نقل ملكية المطبوعة وابدال اسمها)،

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ يوسف جلال عامه والمسجل تحت عدد 1580 تاريخ 19/1/2019 والذي بموجبه تنازل السيد امان الله محمود حديب عن ملكية مطبوعة «فكر معنا» الاسبوعية، غير السياسية، لمصلحة كل من السيد محمد أمين الضناوي والسيدة خديجه عبدالله شهاب.

بناء على الطلب المقدم من السيد محمد أمين الضناوي والسيدة خديجه عبدالله شهاب، والمسجل تحت رقم 193 تاريخ 24/1/2019 (طلب نقل ملكية المطبوعة وابدال اسمها وتحويل موعد صدورها).

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل كامل ملكية مطبوعة «فكر معنا» الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد امان الله محمود حديب الى اسم كل من السيد محمد امين الضناوي والسيدة خديجة عبد الله شهاب مناصفة بينهما.

المادة 2

يبدل اسم المطبوعة ليصبح «أوراق ثقافية» ويحوّل موعد صدورها من أسبوعية الى نصف فصلية، على ان يتحمل مسؤوليتها الصحافي محمد محي الدين الجمل.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آذار 2019 وزير الاعلام جمال سليم جراح