All legislation

علم وخبر Notice of association No. 3038 27/03/2019

تعيين وكيل لفرع شركة General Electric International, Inc

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
3038
Date
27/03/2019
Official Gazette
Issue 20, 11/04/2019, p. 1447
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 3038 تاريخ 27/03/2019
Source
Lebanese University

- في التعديل -

إن شركة General Electric International, Inc. المسجلة بتاريخ 30/7/1963، تحت رقم 313 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)

قد صرحت بتاريخ 14/3/2019، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 4875/2019،

بأنها قد قررت تعيين وتفويض السيد جورج جلبوط بصفة وكيلها الفعلي والقانوني، وتخويله الصلاحيات التامة ليقوم باسم فرع الشركة في لبنان، وعلى عاتقه، بالتمتع بصلاحية مدير الفرع ذاتها والممثل القانوني له. وذلك بموجب وكالة مؤرخة في 7/12/2018 (تاريخ السريان) وتسري من تاريخ السريان، وتبقى سارية المفعول بخصوص أي وكيل معين لحين حلول أي من الحالات الآتية (أيها يأتي أولا أو يسبق):

1 - مرور عامين على تاريخ السريان،

2 - فسخ وكالة تعيين الوكيل المشار اليها أعلاه خطيا،

3 - إما وبحسب الحالة: (أ) أنَّ الوكيل لم يعد موظفاً لدى الشركة أو أي من الشركات المنضمة إليها أو (ب) أو في حال توظيف الوكيل من قبل فريق ثالث مكلف بتوفير الخدمات الى الشركة، ولم يعد الوكيل موظفا من قبل هذا الفريق الثالث، او لم يعد هذا الأخير مكلفاً بتزويد الخدمات من قبل الشركة.

وإشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.