All legislation

قرار Decision No. 33 26/02/2019

نقل مركز جمعية «نادي تايغر مواي تاي» واضافة لعبة «الجوجيتسو»

Type
قرار · Decision
Number
33
Date
26/02/2019
Official Gazette
Issue 15, 21/03/2019, p. 1042-1043
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 33 تاريخ 26/02/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على قرار الترخيص رقم 338/1/2012 تاريخ 19/10/2012 (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 3210/د تاريخ 27/9/2018،

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 21/9/2018،

بناء على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 8/10/2018،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُنقل مقر جمعية «نادي تايغر مواي تاي الرياضي»، مركزها: الغبيري، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان، الى مدينة: بيروت، محافظة: بيروت،

المادة 2

تضاف لعبة «الجوجيتسو» الى ترخيص الجمعية لتصبح الألعاب المرخص لها بمزاولتها: «الملاكمة والجوجيتسو».

المادة 3

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 شباط 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش