المادة 1
يُنقل مقر جمعية «نادي تايغر مواي تاي الرياضي»، مركزها: الغبيري، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان، الى مدينة: بيروت، محافظة: بيروت،
قرار Decision No. 33 26/02/2019
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على قرار الترخيص رقم 338/1/2012 تاريخ 19/10/2012 (ترخيص الجمعية)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 3210/د تاريخ 27/9/2018،
بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 21/9/2018،
بناء على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 8/10/2018،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
يُنقل مقر جمعية «نادي تايغر مواي تاي الرياضي»، مركزها: الغبيري، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان، الى مدينة: بيروت، محافظة: بيروت،
تضاف لعبة «الجوجيتسو» الى ترخيص الجمعية لتصبح الألعاب المرخص لها بمزاولتها: «الملاكمة والجوجيتسو».
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 شباط 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش