All legislation

قرار Decision No. 34 26/02/2019

ترخيص جمعية رياضية بإسم «STEPS - ستيبس»

Type
قرار · Decision
Number
34
Date
26/02/2019
Official Gazette
Issue 15, 21/03/2019, p. 1043
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 34 تاريخ 26/02/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية "STEPS - ستيبس" المسجل تحت رقم 789/د تاريخ 26/2/2017،

وبعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 14776 تاريخ 28/11/2018،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 10/1/2019،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخّص جمعية رياضية باسم: "STEPS - ستيبس"

مركزها: ذوق مصبح، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان.

لمزاولة لعبة: «الرقص الرياضي».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

عبدو يوسف الخوري - اليوت سبيرو جرجي الخوري - روي عبدو الخوري - ماريا عماد عون - كريستيان ميشال ابو عني - مايا جورج شرفان - ريجينا ماريو سمعان - سيلين حميد حبشي.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المرخصة خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يلغى ترخيص اللعبة ويعدل تصنيفها وتحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 شباط 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش