All legislation

قرار Decision No. 30 12/03/2019

لائحة مؤسسات الوساطة المالية

Type
قرار · Decision
Number
30
Date
12/03/2019
Official Gazette
Issue 15, 21/03/2019, p. 1043-1044
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 30 تاريخ 12/03/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس هيئة الأسواق المالية،

بناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 لا سيما المادة السادسة منه،

وبناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011،

يُقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشر كما يلي لائحة مؤسسات الوساطة المالية المسجلة حسب الأصول:

1- جوليوس بير (ليبانون) ش.م.ل.

5- الشركة العربية الدولية للانماء والاستثمار ش.م.ل.

8- شركة بيروت للوساطة المالية ش.م.ل.

13- شركة ليبانيز ديلرز ش.م.ل.

15- رويال فاينانشيلز ش.م.ل.

16- ماستر كابيتال غروب ش.م.ل.

17- شركة الدقة للاستثمار والوساطة المالية ش.م.ل.

20- تراست كابيتال ش.م.ل.

21-

22- بلوم لإدارة الأصول ش.م.ل.

23- برودغايت أدفايسرز ش.م.ل.

24- أر.أم. لإدارة الثروات الخاصة ش.م.ل.

25- كابيتال إي ش.م.ل.

26- أمانة كابيتال ش.م.ل.

27- أيش. أس. بي. سي. فينانشيل سيرفيزيز (لبنان) ش.م.ل.

28- سرادار فاميلي أوفيس (أس. أف. أو) ش.م.ل.

2

3

4

6

7

9

10

11

12

14

18

19

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 آذار 2019 رئيس هيئة الأسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه