المادة 1
تنشر كما يلي لائحة مؤسسات الوساطة المالية المسجلة حسب الأصول:
1- جوليوس بير (ليبانون) ش.م.ل.
5- الشركة العربية الدولية للانماء والاستثمار ش.م.ل.
8- شركة بيروت للوساطة المالية ش.م.ل.
13- شركة ليبانيز ديلرز ش.م.ل.
15- رويال فاينانشيلز ش.م.ل.
16- ماستر كابيتال غروب ش.م.ل.
17- شركة الدقة للاستثمار والوساطة المالية ش.م.ل.
20- تراست كابيتال ش.م.ل.
21-
22- بلوم لإدارة الأصول ش.م.ل.
23- برودغايت أدفايسرز ش.م.ل.
24- أر.أم. لإدارة الثروات الخاصة ش.م.ل.
25- كابيتال إي ش.م.ل.
26- أمانة كابيتال ش.م.ل.
27- أيش. أس. بي. سي. فينانشيل سيرفيزيز (لبنان) ش.م.ل.
28- سرادار فاميلي أوفيس (أس. أف. أو) ش.م.ل.
2
3
4
6
7
9
10
11
12
14
18
19