All legislation

اعلام Notification No. 52 05/03/2019

شطب اسم شركة عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية

Type
اعلام · Notification
Number
52
Date
05/03/2019
Official Gazette
Issue 15, 21/03/2019, p. 1044
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
اعلام رقم 52 تاريخ 05/03/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس هيئة الأسواق المالية،

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالأسواق المالية،

وبناء على قرار مجلس هيئة الأسواق المالية رقم 12/3/19 (مكرر 1) المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/2/2019 القاضي بشطب شركة «بريميوم كبيتال غروب ش.م.ل.» عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية شرط إلتزامها بأحكام البند 2 من المادة 2209 من نظام الترخيص والتسجيل في الأسواق،

وبعد الإطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الشطب،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تشطب عن لائحة الوساطة المالية شركة «بريميوم كابيتال غروب ش.م.ل.» المسجلة في هذه اللائحة تحت الرقم 18.

المادة 2

ينشر هذا الإعلام في الجريدة الرسمية.

بيروت في 5 أذار 2019 رئيس هيئة الأسواق المالية/حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه