المادة 1
تشطب عن لائحة الوساطة المالية شركة «بريميوم كابيتال غروب ش.م.ل.» المسجلة في هذه اللائحة تحت الرقم 18.
اعلام Notification No. 52 05/03/2019
إن رئيس هيئة الأسواق المالية،
بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالأسواق المالية،
وبناء على قرار مجلس هيئة الأسواق المالية رقم 12/3/19 (مكرر 1) المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/2/2019 القاضي بشطب شركة «بريميوم كبيتال غروب ش.م.ل.» عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية شرط إلتزامها بأحكام البند 2 من المادة 2209 من نظام الترخيص والتسجيل في الأسواق،
وبعد الإطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الشطب،
يقرر ما يأتي:
تشطب عن لائحة الوساطة المالية شركة «بريميوم كابيتال غروب ش.م.ل.» المسجلة في هذه اللائحة تحت الرقم 18.
ينشر هذا الإعلام في الجريدة الرسمية.
بيروت في 5 أذار 2019 رئيس هيئة الأسواق المالية/حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه