المادة 1
يلغى كل من القرار رقم 1 تاريخ 11 حزيران 2013، القرار رقم 2 تاريخ 11 حزيران 2013، القرار رقم 8 تاريخ 27 كانون الأول 2013، والقرار رقم 9 تاريخ 27 كانون الأول 2013.
اعلام Notification No. 53 12/03/2019
بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،
وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 14/3/19 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/2/2019،
وبناء على الإعلام رقم 22 تاريخ 20/6/2017 المتعلق بنطاق تطبيق الأنظمة التطبيقية والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة،
نحيطكم علما بما يلي:
يلغى كل من القرار رقم 1 تاريخ 11 حزيران 2013، القرار رقم 2 تاريخ 11 حزيران 2013، القرار رقم 8 تاريخ 27 كانون الأول 2013، والقرار رقم 9 تاريخ 27 كانون الأول 2013.
يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 12 آذار 2019 رئيس هيئة الأسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه