All legislation

اعلام Notification No. 53 12/03/2019

إلغاء القرار رقم 1 تاريخ 11 حزيران 2013، القرار رقم 2 تاريخ 11 حزيران 2013 القرار رقم 8 تاريخ 27 كانون الأول 2013، القرار رقم 9 تاريخ 27 كانون الاول 2013

Type
اعلام · Notification
Number
53
Date
12/03/2019
Official Gazette
Issue 15, 21/03/2019, p. 1044
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
اعلام رقم 53 تاريخ 12/03/2019
Source
Lebanese University

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،

وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 14/3/19 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/2/2019،

وبناء على الإعلام رقم 22 تاريخ 20/6/2017 المتعلق بنطاق تطبيق الأنظمة التطبيقية والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة،

نحيطكم علما بما يلي:

المواد

المادة 1

يلغى كل من القرار رقم 1 تاريخ 11 حزيران 2013، القرار رقم 2 تاريخ 11 حزيران 2013، القرار رقم 8 تاريخ 27 كانون الأول 2013، والقرار رقم 9 تاريخ 27 كانون الأول 2013.

المادة 2

يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 12 آذار 2019 رئيس هيئة الأسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه