المادة 1
قبلت، على سبيل التسوية، الهبة المقدمة من مؤسسة "Direct Relief" لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن /5/ باليت وزن /3273/ كلغ من الادوية والمتممات الغذائية لتوزيعها عبر مؤسسة هيئة الاغاثة والمساعدات الانسانية التابعه لها.
مرسوم Decree No. 4435 29/03/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/3/2019،
يرسم ما يأتي:
قبلت، على سبيل التسوية، الهبة المقدمة من مؤسسة "Direct Relief" لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن /5/ باليت وزن /3273/ كلغ من الادوية والمتممات الغذائية لتوزيعها عبر مؤسسة هيئة الاغاثة والمساعدات الانسانية التابعه لها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: جميل صبحي جبق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل