All legislation

مرسوم Decree No. 4435 29/03/2019

قبول هبة مقدمة من مؤسسة "Direct Relief" لصالح دار الفتوى على سبيل التسوية

Type
مرسوم · Decree
Number
4435
Date
29/03/2019
Official Gazette
Issue 19, 04/04/2019, p. 1339-1340
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4435 تاريخ 29/03/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/3/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت، على سبيل التسوية، الهبة المقدمة من مؤسسة "Direct Relief" لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن /5/ باليت وزن /3273/ كلغ من الادوية والمتممات الغذائية لتوزيعها عبر مؤسسة هيئة الاغاثة والمساعدات الانسانية التابعه لها.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: جميل صبحي جبق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل