All legislation

مرسوم Decree No. 4515 29/03/2019

قبول قاض مذهبي درزي في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
4515
Date
29/03/2019
Official Gazette
Issue 19, 04/04/2019, p. 1344
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4515 تاريخ 29/03/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 (تنظيم القضاء المذهبي الدرزي)،

بناء على القانون رقم 196 تاريخ 24/5/2000 (قبول قضاة شرع في منصب الشرف)،

وبعد موافقة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز بتاريخ 28/2/2019،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبل القاضي السابق الشيخ سليمان حسين غانم، في منصب الشرف برتبة مستشار لدى محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: البرت سرحان