إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،
بناء على المرسوم رقم 1701 تاريخ 24/10/2017 المتضمن نقل مستشار من مركز عمله وتعيينه رئيساً للبعثة الدبلوماسية بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية لدى جمهورية جنوب افريقيا،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد مواففة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 40 تاريخ 11/1/2019،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 16 تاريخ 21/5/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
عين السيد قبلان فرنجيه، (رقمه المالي 35/2) المستشار في السلك الخارجي، رئيس البعثة الدبلوماسية بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية لدى جمهورية جنوب افريقيا، رئيسا للبعثة الدبلوماسية بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى مملكة ليسوتو، وذلك بالإضافة إلى مهامه الأساسية، ودون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آذار 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل