المادة 1
نقلت القنصلية الفخرية المنشأة في مدينة اليزابيت فيل الى لومومباشي، في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
مرسوم Decree No. 4464 29/03/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،
بناء على المرسوم رقم 2281 تاريخ 30/6/1950 المتضمن انشاء قنصلية فخرية للبنان في مدينة اليزابيت فيل،
بناء على المرسوم رقم 2282 تاريخ 30/6/1950 المتضمن تعيين السيد منصور عطا الله قنصلاً فخرياً للبنان في مدينة اليزابيت فيل،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
يرسم ما يأتي:
نقلت القنصلية الفخرية المنشأة في مدينة اليزابيت فيل الى لومومباشي، في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
انهيت خدمات السيد منصور عطا الله، قنصل لبنان الفخري في مدينة اليزابيت فيل.
عين السيد ابراهيم احمد عيساوي، قنصل فخرياً للبنان في لومومباشي.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل